مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص533
ولا تجزئ القيمة في شي من خصال الكفارة، على الظاهر (من) (1) المتفق عليه بين الاصحاب، لثبوت اشتغال الذمة بها، فالانتقال إلى القيمة يحتاج إلى دليل، ولا دليل.
والحق المشهور: أن الذي يعطى لكل فقير مد، للرضوي المتقدم (2)، وصحيحة عبد الرحمن (3)، وموثقة سماعة (4).
وعن الخلاف والمبسوط: أنه يعطى مدان (5)، ولا دليل له تاما.
وتأتي بقية أحكام الكفارة في كتاب الكفارات إن شاء الله تعالى.
المسألة العاشرة: كلما يشترط فيه التتابع من صيام الشهرين إذا أفطر في الاثناء لحيض أو مرض بنى عليه بعد زواله مطلقا – كان العذر قبل تجاوز النصف أو بعده – بلا خلاف يعرف، بل هو مما ادعي عليه الاجماع واتفاق كلمة الاصحاب مستفيضا (6)، وعن الغنية: الاجماع فيهما (7)، وعن الخلاف والانتصار في المرض (8).
لصحيحة رفاعة: عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين، فصام شهرا ومرض، قال: (يبني عليه، الله حبسه)، قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين، فصامت وأفطرت أيام حيضها، قال: (تقضيها)، قلت: فإنها قضتها ثم يئست من المحيض، قال: (لا تعيدها، أجزأها
(1) ما بين القوسين ليس في (س).
(2) في ص: 496.
(3) المتقدمة في ص: 496.
(4) 213 المتقدمة في ص: 496.
(5) الخلاف 2: 188، المبسوط 1: 271.
(6) كما في المنتهى 2: 620.
(7) الغنية (الجوامع الفقهية): 572.
(8) الخلاف 4: 554، الانتصار: 167.