مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص532
الاظهر: الثاني في الجميع، اقتصارا فيما يخالف الاصل على موضع النص.
ودعوى عموم الامرأة للاوليين إنما تفيد لو كانت خالية عن الضمير، كما نقله فخر المحققين (1) وعميد الدين، وأما مع الضمير – كما في الكتب الحديث – فلا.
وصدق امرأته على الاولى ممنوع، حتى في اللغة، وإن صدق عليها الامرأة، فإن صدق معنى التركيب لغة عليها غير ثابت.
وأولوية ثبوت الكفارة في الثانية – لعظم الذنب – ممنوعة، لعدم ثبوت العلة في ثبوتها، بل قد يناسب شدة الذنب عدم التكفير الموجب للتخفيف، كما في قتل الخطاء والعمد.
المسألة الثامنة: يشترط كون الرقبة المعتقة في كفارة الصوم مؤمنة، على الحق المشهور بين الاصحاب.
لعموم رواية سيف بن عميرة: أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا ؟ قال: (لا) (2).
وخصوص رواية المشرقي الصحيح عن البزنطي – الذي هو ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه -: (من أفطر يوما من شهر رمضان فعليه عتق رقبة مؤمنة) (3).
المسألة التاسعة: يجب إكمال العدد في الاطعام، ليتحقق ما نص عليه الامام من عدد الستين، فلا يكفي إطعام ما يكفي الستين لاقل منهم.
(1) الايضاح 1: 229.
(2) الفقيه 3: 85 / 310، التهذيب 8: 218 / 872، الاستبصار 4: 2 / 1، الوسائل 23: 35 أبواب العتق ب 17 ح 5.
(3) المتقدمة في ص: 519.