پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص531

لرواية المفضل: في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة، فقال: (إن استكرهها فعليه كفارتان، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد، وإن كانت طاوعته ضربت خمسة وعشرين سوطا وضرب خمسة وعشرين سوطا) (1).

وضعف السند غير ضائر، ولو كان فما مر من الاجماعات المحكية والشهرة القوية له جابر.

خلافا للمحكي عن العماني، فأوجب على الزوج كفارة واحدة، للاصل، وضعف الرواية، وصحة صوم المرأة، فلا وجه لثبوت كفارة لها أيضا.

ويرد الاولان بما مر، والثالث بأنه لا منافاة بين تعدد الكفارة عليه وبين صحه صومها، لجواز ترتبها على إكراه الصائمة، كما قالوا بنظيره في إكراه المحرم للمحرمة على الجماع، مع أن صحة صومها إذا كان الاكراه بمجرد التوعد والتخويف مما لا دليل عليه، بل لنا أن نقول بفساده ووجوب القضاء عليها إن لم يكن إجماع في خصوص المورد.

ثم مقتضى إطلاق الرواية – بل عمومها الناشي عن ترك الاستفصال – عدم الفرق في المرأة بين الدائمة والمنقطعة، وحكي ذلك عن تصريح الاصحاب أيضا (2).

وفي تعدي الحكم إلى الامة والاجنبية والنائمة والغلام، وإلى المرأة لو أكرهت زوجها أو الاجنبي، وإلى الاكراه بغير الجماع من المفطرات، وعدمه، احتمالان.

(1) الكافي 4: 103 / 9، الفقيه 2: 73 / 313، التهذيب 4: 215 / 625، الوسائل 10: 56 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 12 ح 1.

(2) كما في الحدائق 13: 237.