مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص530
الامام، يقتل في الثالثة) (1).
ومرسلة المقنعة: عن رجل اخذ زانيا في شهر رمضان، فقال: (قد أفطر)، فقيل له: فإن دفع إلى الوالي ثلاث مرات، قال: (يقتل في الثالثة) (2).
وصحيحة يونس: (أصحاب الكبائر إذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة) (3).
وقيل: يقتل في الرابعة (4)، للمرسلة: (إن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة (5)).
وهي لا تقاوم ما مر، لاخصيته وأكثريته وأصحيته وأشهريته.
ولا يخفى أن القتل في الثالثة أو الرابعة إنما هو لو رفع إلى الحاكم وعزر في كل مرة، وإلا فإنه يجب عليه التعزير خاصة، اقتصارا فيما خالف الاصل على موضع اليقين.
المسألة السابعة: من وطاء زوجته مكرها لها لزمته كفارتان، ويعزر هو بخمسين سوطا، ولا كفارة عليها بلا خلاف يعرف – كما قيل (6) – بل بالاجماع – كما عن الخلاف والمنتهى والتنقيح والمعتبر (7) – بل فيه حكاية الاجماع عن جمع من علمائنا.
(1) التهذيب 10: 141 / 557، الوسائل 10: 249 أبواب أحكام شهر رمضان ب 2 ح 2.
(2) المقنعة: 348، الوسائل 10: 249 أبواب أحكام شهر رمضان ب 2 ح 2.
(3) الكافي 7: 191 / 2، الفقيه 4: 51 / 182، التهذيب 10: 95 / 369، الاستبصار 4: 212 / 791، الوسائل 28: 19 أبواب مقدمات الحدود ب 5 ح 1.
(4) كما في الحدائق 13: 239.
(5) لم نعثر عليها في الكتب الاربعة، وقد نقلها صاحب الحدائق في ج 13: 240، مع ملاحظة الهامش رقم 1 منه، فإنها لا تخلو من فائدة.
(6) في الرياض 1: 316.
(7) الخلاف 2: 182، المنتهى 2: 581، المعتبر 2: 681.