مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص529
المسألة السادسة: من أفطر عامدا في شهر رمضان، فإن كان مستحلا فهو مرتد إن كان ممن عرف قواعد الاسلام وكان إفطاره بما علم تحريمه من الدين ضرورة، ولا يكفر المستحل بغيره إلا مع اعتقاده كونه مفطرا في الشريعة.
خلافا للحلي فيكفر (1)، ولا دليل له.
هذا إذا لم تدع الشبهة المحتملة في حقه، وإلا درئ عنه الحد، وعليه تحمل رواية زرارة وأبي بصير: عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، أو أتى أهله وهو محرم، وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال، قال: (ليس عليه شي) (2).
ثم يأتي حكم المرتد في كتاب الديات إن شاء الله.
وإن لم يكن مستحلا يعزر بما يراه الحاكم، فإن عاد ثانيا عزر أيضا، فإن عاد إليه ثالثا قتل فيها على المشهور بين الاصحاب، كما صرح به جماعة (3).
لموثقة سماعة: عن رجل اخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات، وقد رفع إلى الامام ثلاث مرات، قال: (فليقتل في الثالثة) (4).
ورواية أبي بصير: (من أخذ في شهر رمضان وقد أفطر، فرفع إلى
(1) لم نعثر عليه في السرائر ولا على محكيه، نعم نقله عن الحلبي في المدارك 6: 117 والرياض 1: 315 وهو في الكافي: 183.
(2) التهذيب 4: 208 / 603، الوسائل 10: 53 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 9 ح 12.
(3) منهم صاحبا الحدائق 13: 239، والرياض 1: 316.
(4) الكافي 4: 103 / 6، الفقيه 2: 73 / 315، التهذيب 4: 207 / 598، الوسائل 10: 249 أبواب أحكام شهر رمضان ب 2 ح 2.