پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص527

لقوله: (إن الاستغفار كفارة).

وعن الدروس: الاستشكال فيه (1)، حيث إن الكفارة لا تجب على الفور.

والتحقيق: أنه إن كان العجز حاصلا حال تعلق الوجوب – وهو الافطار – فلا يجب إلا الاستغفار، ولا يتجدد وجوب بعد الاقتدار، للاصل.

وإن كان حال الوجوب مقتدرا، فأخر التكفير حتى انتفى الاقتدار، فيبقى في ذمته باقيا إلى زمان الاقتدار، للاستصحاب، وإن لم يجب عليه حال العجز سوى الاستعفار.

المسألة الخامسة: تتكرر الكفارة بفعل موجبها مع تغاير الايام ولو من رمضان واحد مطلقا، بالاجماع المحقق، والمحكي في المبسوط والمنتهى والتذكرة ونهج الحق والتنقيح والمدارك والحدائق وغيرها (2)، وهو الدليل المخرج عن أصالة تداخل الاسباب على القول بها.

وإنما اختلفوا في تكررها بتكرر الموجب في اليوم الواحد

على أقوال: عدمه مطلقا، وهو مختار المبسوط والخلاف والوسيلة والمعتبر والشرائع والنافع والمنتهى (3)، للاصل، واختصاص أكثر ما دل على وجوبها من النصوص بتعمد الافطار، وهو إنما يتحقق بفعل ما يحصل به الافطار

(1) الدروس 1: 277.

(2) المبسوط 1: 274، المنتهى 2: 580، التذكره 1: 265، نهج الحق: 462، التنقيح 1: 369، المدارك 6: 110، الحدائق 13: 229، وانظر الرياض 1: 315.

(3) المبسوط 1: 274، الخلاف 2: 189، الوسيلة: 146، المعتبر 2: 680، الشرائع 1: 194، النافع: 67، المنتهى 2: 580.