مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص522
فمع شذوذها – لعدم قائل بها أصلا – وقصورها عن مقاومة ما مر بوجوه شتى، يجب حمل الوجوب المستفاد منها على التخييري، أو جعل لفظة الواو بمعنى: أو، كما في قوله سبحانه: (مثنى وثلاث ورباع) (1)، أو على ما إذا أفطر على محرم، كما يأتي.
المسأله الثالثة: لو أفطر في شهر رمضان على محرم تجب عليه كفارة الجمع، أي الخصال الثلاث، وفاقا للصدوق في الفقيه والشيخ في كتابي الاخبار والوسيلة والجامع والقواعد والارشاد وظاهر التحرير والايضاح والدروس والمسالك واللمعة والروضة والحدائق (2)، وجمع آخر من متأخري المتأخرين (3).
لمعتبرة الهروي: قد روي عن آبائك فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه: ثلاث كفارات، وروي عنهم أيضا: كفارة واحدة، فبأي الحديثين نأخذ ؟ قال: (بهما جميعا، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين،وإطعام ستين مسكينا، وقضاء ذلك اليوم، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة وقضاء ذلك اليوم، وإن كان ناسيا فلا شي عليه) (4).
(1) النساء: 3.
(2) الفقيه 2: 74، التهذيب 4: 209، الاستبصار 2: 97، الوسيلة: 156، الجامع: 166، القواعد 1: 66، الارشاد 1: 298، التحرير 2: 110، الايضاح 1: 233، الدروس 1: 273، المسالك 1: 71، اللمعة والروضة 2: 120، الحدائق 13: 222.
(3) كما في التنقيح الرائع 1: 365، والرياض 1: 310.
(4) التهذيب 4: 209 / 605، الاستبصار 2: 97 / 316، عيون الاخبار 1: 244 / 88، الوسائل 10: 53 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 10 ح 1.