پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص521

يكون أحد أفراد المخير، وتقدم المعين إنما هو من باب الاصل الذي يجب تركه مع الدليل، فلا يعارض دليلا أصلا.

والثاني: بعدم ثبوت كون الرواية من كتاب علي، وإنما نقلها صاحب الوسائل (1)، وتواتر الكتاب عنده أو ثبوته بالقطع غير معلوم، بل غايته الظن.

مضافا إلى أنه لو سلمت الرواية تكون شاذة أو مخالفة للشهرة القديمة، المخرجة لها عن الحجية.

ولو سلم، فغايتها التعارض مع ما مر، ولا شك أن أدلة التخيير أرجح بالاكثرية والاشهرية والاصحية ومخالفة العامة، فإن الترتيب مذهب الثوري والاوزاعي والشافعي وأبي حنيفة (2)، ورواه عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أبو هريرة (3)، فالعمل بالتخيير متعين.

وقيل: لو قطع النظر عن الترجيح، فالعمل على التخيير، لاصالة عدم التعيين.

وفيه نظر، لان الاصل وإن كان عدم التعيين، إلا أن التخيير أيضا خلاف الاصل، بمعنى: أن الاصل حال القدرة على السابق عدم ثبوت وجوب لغيره لا تعيينا ولا تخييرا.

واستصحاب الاشتغال مع الترتيب، فالوجه ما قدمناه.

هذا، ثم إن موثقة سماعة: عن رجل أتى أهله في رمضان متعمدا، فقال: (عليه عتق رقبة، وإطعام ستين مسكينا، وصيام شهرين متتابعين) (4)،

(1) تقدمت في ص: 497.

(2) انظر المغني 3: 66، وبداية المجتهد 1: 305.

(3) كما في صحيح مسلم 2: 781 / 1111، وسنن الترمذي 2: 113 / 720.

(4) الاستبصار 2: 97 / 315.