پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص518

الثلاثة: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، مخيرا بينها، وفاقا للشيخين والسيد والاسكافي والقاضي والحلي، وغيرهم (1)، بل الاكثر، بل إلا من شذ وندر (2)، وعليه الاجماع عن الانتصار والغنية (3)، للاخبار المستفيضة: كصحيحة ابن سنان: في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال: (يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق) (4).

وصحيحة جميل، وفيها: (اعتق، أو صم، أو تصدق) (5).

ورواية أبي بصير: في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل، ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، قال: (يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا) (6).

والاخرى: عن رجل وضع يده على شي من جسد امرأته فأدفق، فقال: (كفارته أن يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، أو يعتق

(1) المفيد في المقنعة: 345، الطوسي في النهاية: 154، السيد في الانتصار: 69، القاضي في شرح جمل العلم والعمل: 187، الحلي في السرائر 1: 376، وانظر الشرائع 1: 191.

(2) سيأتي بيانه في ص 497.

(3) الانتصار: 70، الغنية (الجوامع الفقهية): 571.

(4) الكافي 4: 101 / 1، الفقيه 2: 72 / 308، التهذيب 4: 321 / 984، الاستبصار 2: 95 / 310، الوسائل 10: 44 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 1.

(5) الكافي 4: 102 / 2، التهذيب 4: 206 / 595، الاستبصار 2: 80 / 245، الوسائل 10: 45 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 2.

(6) التهذيب 4: 212 / 616، الاستبصار 2: 87 / 272، الوسائل 10: 63 أبواب مايمسك عنه الصائم ب 16 ح 2.