مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص517
وفيه مسائل: المسألة الاولى: تجب الكفارة بالافطار في صوم رمضان، وقضائه بعد الزوال، والنذر المعين، وصوم الاعتكاف إذا وجب، ولا تجب فيما عدا ذلك.
أما الثاني، فالظاهر أنه اتفاقي كما حكي عن المنتهى (1)، وبه صرح في المدارك والذخيرة (2).
ويجوز الافطار في هذا النوع قبل الزوال وبعده على ما نص عليه الفاضل وغيره (3)، للاصل.
وأما الاول، فهو كذلك في صوم رمضان، ونقل الاجماع عليه مستفيض (4)، والاخبار فيه متواترة كما يأتي.
وهو الاظهر الاشهر في الثلاثة.
خلافا فيها للمحكي عن العماني (5)، فألحقها في انتفاء الكفارة في إفطارها بسائر أفراد الصيام الواجبة.
وقد مر تحقيق الكلام في الثاني في بحث القضاء، وسيأتي الكلام في الثالث والرابع في كتابي النذر والاعتكاف.
المسألة الثانية: كفارة الافطار في شهر رمضان إحدى الخصال
(1) المنتهى 2: 576.
(2) المدارك 6: 80، الذخيرة: 510.
(3) المنتهى 2: 620 والتذكرة 1: 280 والتحرير: 85، وانظر المدارك 6: 80.
(4) كما في الحدائق 13: 210.
(5) حكاه عنه في المختلف: 228.