مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص510
بحجة، فالفتوى على ما عليه جل الطائفة.
كما مر، وأما بنية آخر شعبان فهو مستحب بلا خلاف يوجد، بل عليه الاجماع في كلام جماعة (1)، وتدل عليه النصوص الواردة فيمن صامه ثم ظهر كونه من رمضان أنه وفق له (2)، والمتضمنة لقوله عليه السلام: (لان أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان) (3).
ولا خلاف في حرمته، بل عليها الاجماع في المنتهى والتذكرة والحدائق (4)، وغيرها (5).
لقوله عليه السلام في رواية الزهري: (وصوم الصمت حرام) (6).
وفي صحيحة زرارة: (ولا صمت يوما إلى الليل) (7).
وفي وصية النبي المروية في الفقيه: (لا صمت يوما إلى الليل) إلى أن قال: (وصوم الصمت حرام) (8).
(1) انظر الغنية (الجوامع الفقهية): 570، والرياض 1: 328.
(2) انظر الوسائل 10: 20 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 5.
(3) الكافي 4: 81 / 1، التهذيب 4: 181 / 505، الاستبصار 2: 78 / 237، الوسائل 10: 20 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 5 ح 1.
(4) المنتهى 2: 617، التذكرة 1: 280، الحدائق 13: 390.
(5) كالغنية (الجوامع الفقهية): 573، والمفاتيح 1: 287 والذخيرة: 522.
(6) الكافي 4: 83 / 1، الفقيه 2: 46 / 208، التهذيب 4: 294 / 895، الوسائل 10: 523 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 5 ح 2.
(7) الفقيه 4: 112 / 478، الوسائل 10: 523 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 5 ح 1.
(8) الفقيه 4: 265 / 724، الوسائل 10: 523 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 5 ح 3.