مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص507
المطلب الثالث في الصوم المحظور وله أقسام:
بإجماع علماء الاسلام كافة، بل الضرورة الدينية كما قيل (1)، وهو الدليل مع النصوص المستفيضة (2).
وهي الثلاثة بعد العيد، بالاجماع في الجملة، والاخبار الغير العديدة: كرواية الزهري: (وأما الصوم المحرم: فصوم يوم الفطر، ويوم الاضحى، وثلاثة أيام من التشريق، وصوم يوم الشك) الحديث (3).
ورواية الاعشى: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم ستة أيام: العيدين، وأيام التشريق، واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان) (4).
ورواية عبد الكريم بن عمرو، وفيها: (لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه) (5)، إلى غير ذلك.
ولكنه مخصوص بمن كان بمنى، فلا يحرم في سائر الامصار إجماعا
(1) في الرياض 1: 328.
(2) الوسائل 10: 513 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 1.
(3) الكافي 4: 83 / 1، الفقيه 2: 46 / 208، الوسائل 10: 513 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 1 ح 1.
(4) التهذيب 4: 183 / 509، الاستبصار 2: 79 / 241، الوسائل 10: 515 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 1 ح 7.
(5) المقنع: 59، الوسائل 10: 515 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 1 ح 8.