مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص506
المسافر إذا قدم أهله أو بلد الاقامة بعد الزوال، أو قبله وقد أفطر.
والمريض إذا برئ بعد الزوال.
والحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار.
والكافر إذا أسلم.
والصبي إذا بلغ.
والمجنون إذا أفاق.
وتدل على أكثرها روايات الزهري والرضوي (1) ويونس (2) وموثقة سماعة (3)، ولو لم تكن إلا فتوى الاصحاب لكفت.
(1) فقه الرضا عليه السلام: 202، مستدرك الوسائل 7: 391 أبواب من يصح منه الصوم ب 16 ح 1.
(2) الكافي 4: 132 / 9، التهذيب 4: 254 / 752، الاستبصار 2: 113 / 369، الوسائل 10: 192 أبواب من يصح منه الصوم ب 7 ح 2.
(3) الكافي 4: 132 / 8، التهذيب 4: 253 / 751، الاستبصار 2: 113 / 368، الوسائل 10: 191 أبواب من يصح منه الصوم ب 7 ح 1.