مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص502
وأما الكراهة فلرواية الزهري، وفيها: (والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحب البيت) (1)، ونحوها الرضوي (2)، والمروي في الفقيه في وصية النبي للولي عليهما السلام (3).
ورواية هشام: (من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه) (4).
ورواية الفضيل: (لا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم، لئلا يعملوا له الشي فيفسد عليهم، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف، لئلا يحتشمهم) (5).
خلافا للمحكي عن الشيخين والحلي والمعتبر والنافع والارشاد والتلخيص والتبصرة (6)، بل في المعتبر الاجماع عليه (7)، فحرموه، للروايات المذكورة.
وتضعف بعدم دلالة شي منها على الحرمة، بل ظهور بعضها في الكراهة، حتى رواية الزهري والرضوي، لجعل صوم الضيف فيهما في أقسام صوم الاذن في مقابل الصيام المحرم.
(1) الكافي 4: 83 / 1، الفقيه 2: 46 / 208، التهذيب 4: 294 / 895، الخصال: 534 / 2، الوسائل 10: 529 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 10 ح 1.
(2) فقه الرضا عليه السلام: 202، مستدرك الوسائل 7: 555 أبواب الصوم المحرموالمكروه ب 8 ح 1.
(3) الفقيه 4: 258 / 824، الوسائل 10: 530 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 10 ح 4.
(4) الكافي 4: 151 / 2، الفقيه 2: 99 / 445، علل الشرائع: 385 / 4، الوسائل 10: 530 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 10 ح 2.
(5) الفقيه 2: 99 / 444، العلل: 384 / 2، الوسائل 10: 528 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 9 ح 1.
(6) المفيد في المقنعة: 367، الطوسي في المبسوط 1: 283، الحلي في السرائر 1: 420، المعتبر 2: 712، النافع: 71، الارشاد 1: 301، التبصرة: 56.
(7) المعتبر 2: 712.