مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص501
سنة) (1).
ولا فرق في ذلك بين قبل الزوال وبعده، للاطلاقات، وخصوص رواية ابن جندب: أدخل على القوم وهم يأكلون، وقد صليت العصر وأنا صائم، فيقولون: أفطر، فقال: (أفطر، فإنه أفضل) (2).
ولا بين من هياء له طعاما وغيره، للاطلاق.
نعم، قال في الحدائق: المستفاد من هذه الاخبار تعليق الاستحباب على الدعوة إلى طعام.
وما اشتهر في هذه الاوقات سيما في بلاد العجم – من تعمد تفطر الصائم بشي يدفع إليه، من تمرة أو يسير من الحلو أو نحو ذلك لاجل تحصيل الثواب بذلك – فليس بداخل تحت الاخبار، ولا هو مما يترتب عليه الثواب المذكور (3).
انتهى.
أقول: المستفاد من الاكثر وإن كان ذلك، إلا أن إطلاق رواية الخثعمي يكفي في إثبات التعميم، وكفاية ما اشتهر في هذه الاوقات في درك الفضيلة والثواب.
المسألة الرابعة: يكره الصوم المندوب للضيف بدون إذن مضيفه مطلقا، وفاقا للديلمي وابني زهرة وحمزة والمنتهى والتذكرة والقواعد (4)، ونسب إلى المشهور (5).
أما عدم التحريم فللاصل.
(1) الكافي 4: 150 / 4، الوسائل 10: 153 أبواب آداب الصائم ب 8 ح 5.
(2) الكافي 4: 151 / 5، الوسائل 10: 154 أبواب آداب الصائم ب 8 ح 7.
(3) الحدائق 13: 207.
(4) الديلمي في المراسم: 96، لم نعثر عليه في الغنية وحكاه عنه في الرياض 1: 327، ابن حمزة في الوسيلة: 147، المنتهى 2: 615، التذكرة 1: 279، القواعد 1: 68.
(5) كما في الحدائق 13: 201.