مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص500
كرواية إسحاق: (إفطارك لاخيك المؤمن أفضل من صيامك تطوعا) (1)، والدلالة إنما هي إذا فسر قوله: (لاخيك) أي لاجل أخيك.
والرقي: (لافطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من صيامك سبعين ضعفا، أو تسعين ضعفا) (2).
ونجم بن حطيم: (من نوى الصوم ثم دخل على أخيه، فسأله أن يفطر عنده فليفطر، وليدخل عليه السرور، فإنه يحسب له بذلك اليوم عشرة أيام) (3).
والخثعمي: عن الرجل ينوي الصوم، فيلقاه أخوه الذي هو على أمره فيسأله أن يفطر، أيفطر ؟ قال: (إن كان الصوم تطوعا أجزأه وحسب له) (4).
والافضل له عدم الاعلام بالصوم بلا خلاف، لصحيحة جميل: (من دخل على أخيه وهو صائم فافطر عنده، فلم يعلمه بصومه فيمن عليه، كتب الله له صوم سنة) (5).
وروايته: (أيما رجل مؤمن دخل على أخيه وهو صائم، فسأله الاكل فلم يخبره بصيامه فيمن عليه بإفطاره، كتب الله تعالى له بذلك اليوم صيام
(1) الكافي 4: 150 / 1، الوسائل 10: 152 أبواب آداب الصائم ب 8 ح 3.
(2) الكافي 4: 151 / 6، الفقيه 2: 51 / 221، العلل 2: 387 / 2، المحاسن: 411 / 145، ثواب الاعمال: 82 / 1، الوسائل 10: 153 أبواب آداب الصائم ب 8 ح 6.
(3) الكافي 4: 150 / 2، الوسائل 10: 151 أبواب آداب الصائم ب 8 ح 1.
(4) الكافي 4: 122 / 7، الفقيه 2: 96 / 434، الوسائل 10: 152 أبواب آدابالصائم ب 8 ح 2.
(5) الكافي 4: 150 / 3، الفقيه 2: 51 / 222، العلل: 387 / 3، المحاسن: 412 / 153، ثواب الاعمال: 82 / 2، الوسائل 10: 152 أبواب آداب الصائم ب 8 ح 4.