مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص499
وقال في المقنع: وأعلم أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل وعليه شي من الفرض، كذا وجدته في الاحاديث (1).
وفي الفقيه: وردت الاخبار والاثار عن الائمة عليهم السلام أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شي من الفرض (2).
وقصور دلالة بعض ما ذكر على الوجوب ينجبر بصراحة البعض الاخر، كما أن ضعف البعض الاخر بالشهرة بنجبر.
وهل يجوز لمن في ذمته واجب آخر غير القضاء التطوع، أم لا ؟ الاول للسيد (3) وظاهر الكليني والصدوق والمدارك (4)، واختاره بعض مشايخنا (5)، للاصل الخالي عن المعارض.
وحكي عن ظاهر الاكثر: الثاني (6)، ويدل عليه ما في المقنع والفقيه (7)، وهما بمنزلة خبران مرسلان مجبوران بحكاية الشهرة، بل بالشهرة المعلومة، فهو الاظهر.
ونسبة الاول إلى الصدوق غير معلومة، بل ظاهره: الثاني.
المسألة الثالثة: إذا دعي الصائم تطوعا إلى الافطار يستحب له الافطار، بلا خلاف كما قيل (8)، بل بالاتفاق كما في المعتبر (9)، للمستفيضة:
(1) المقنع: 64.
(2) الفقيه 2: 87 / 392 و 393، الوسائل 10: 346 أبواب أحكام شهر رمضان ب 28 ح 3.
(3) حكاه عن السيد في المختلف: 238.
(4) الكليني في الكافي 4: 123، الصدوق في المقنع: 64، المدارك 6: 210.
(5) انظر كشف الغطاء: 324.
(6) كما في الذخيرة: 530، والحدائق 13: 319.
(7) المقنع: 64، الفقيه 2: 87.
(8) في الحدائق 13: 206.
(9) المعتبر 2: 712.