پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص498

ورواية معمر: النوافل ليس لي أن أفطر فيها بعد الظهر ؟ قال: (نعم) (1).

وإنما حملنا على الكراهة مع ظهورها في الوجوب بقرينة ما سبق، مع أن بقأهما على ظاهريهما يوجب طرحهما بالشذوذ، مضافا إلى أنه مع التعارض – وقطع النظر عن ترجيح أحاديث الجواز بالاصحية والاشهرية والاصرحية – يرجع إلى الاصل.

هذا مع ما في الاخيرة من خفاء الدلالة، لجواز أن يكون (نعم) بمعنى: لك أن تفطر، وأيضا: ليس لك أن تفطر، ليس صريحا في الحرمة، لاحتمال نفي الاباحة بالمعنى الخاص.

ويستثنى من الكراهة من يدعى إلى طعام، فلا يكره له قطعه مطلقا، بل يكره المضي عليه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

المسألة الثانية: لا يجوز لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بشي من الصيام، بلا خلاف – إلا من السيد في المسائل الرسية (2) – لصحيحة الحلبي: عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة، أيتطوع ؟ قال: (لا، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان) (3)، وقريبة منها رواية الكناني (4).

وصحيحة زرارة، وفيها: (أتريد أن تقايس ؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع ؟ ! إذا دخل عليك وقت الفريضة فابداء بالفريضة) (5).

(1) التهذيب 4: 166 / 473، الوسائل 10: 17 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 4 ح 5.

(2) المسائل الرسية (رسائل السيد المرتضى 2): 366.

(3) الكافي 4: 123 / 2، التهذيب 4: 276 / 836، الوسائل 10: 346 أبواب أحكام شهر رمضان ب 28 ح 5.

(4) الكافي 4: 123 / 1، التهذيب 4: 276 / 836، الوسائل 10: 346 أبواب أحكام شهر رمضان ب 28 ح 6.

(5) التهذيب 2: 133 / 513، الاستبصار 1: 283 / 1031، الوسائل 10: 345 أبواب أحكام شهر رمضان ب 28 ح 1.