مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص497
فيه إلى الغروب، بلا خلاف يوجد – إلا في صوم الاعتكاف على قول كما سيأتي – بل بالاجماع كما في كلام جماعة، منهم المدارك (1)، للاصل، والاخبار: كصحيحة جميل، وفيها: (وإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار) (2).
ورواية إسحاق بن عمار: (الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه وبين أن تزول الشمس، وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيبالشمس) (3).
ورواية سماعة: (فأما النافلة، فله أن يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس) (4).
ورواية ابن سنان: (صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت) (5).
نعم، يكره نقضه بعد الزوال عندنا، كما عن الخلاف (6)، لرواية مسعدة: (الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم) (7).
(1) المدارك 6: 274.
(2) التهذيب 4: 280 / 849، الاستبصار 2: 122 / 396، الوسائل 10: 16 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 4 ح 4.
(3) التهذيب 4: 280 / 848، الاستبصار 2: 122 / 395، الوسائل 10: 18 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 4 ح 10.
(4) الكافي 4: 122 / 3، الفقيه 2: 96 / 433، التهذيب 4: 187 / 527، الوسائل 10: 17 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 4 ح 8.
(5) التهذيب 4: 278 / 841، الاستبصار 2: 120 / 389، الوسائل 10: 18 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 4 ح 9.
(6) الخلاف 2: 220.
(7) التهذيب 4: 281 / 850، الاستبصار 2: 122 / 397، الوسائل 10: 19 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 4 ح 11.