مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص495
لا خلاف فيه بين الاصحاب كما صرح به غير واحد أيضا (1)، واستفاضت به الروايات بل تواترت (2).
وما ورد في شعبان على خلافه (3) مطروح أو مؤول.
ومنها: صيام ستة أيام متوالية بعد عيد الفطر بغير فصل، ذكره جمع من الاصحاب (4)، لرواية عامية فيها: (إن صومها يعدل صوم الدهر) (5).
ولم يستحبها الشيخ في المصباح، ونقل عن بعض الاصحاب كراهتها (6)، وهو الظاهر من بعض آخر (7)، وهو الاظهر.
لصحيحة البجلي: عن اليومين اللذين بعد الفطر، أيصامان أم لا ؟ فقال: (أكره لك أن تصومهما) (8).
ورواية زياد: (لا صيام بعد الاضحى ثلاثة أيام، ولا بعد الفطر ثلاثةأيام) (9).
وموثقة حريز: (إذا أفطرت رمضان فلا تصومن عبد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاثة يمضين) (10).
(1) كما في الغنية (الجوامع الفقهية): 573، والمنتهى 2: 612، والرياض 1: 327.
(2) الوسائل 10: 471 و 485 أبواب الصوم المندوب ب 26 و 28.
(3) الوسائل 10: 487 و 491 أبواب الصوم المندوب ب 28 ح 6 و 17.
(4) كما في المنتهى 2: 614، والتذكرة 1: 279، والروضة 2: 135.
(5) صحيح مسلم 2: 822، وسنن الترمذي 2: 129 / 756، بتفاوت يسير.
(6) انظر النهاية: 169، ومصباح المتهجد: 610.
(7) انظر الحدائق 13: 387.
(8) الكافي 4: 148 / 3، الوسائل 10: 519 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 3 ح 2.
(9) الكافي 4: 148 / 2، التهذيب 4: 330 / 1031، الوسائل 10: 519 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 3 ح 1.
(10) التهذيب 4: 298 / 899، الاستبصار 2: 132 / 431، الوسائل 10: 519 ابواب الصوم المحرم والمكروه ب 3 ح 1.