پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص487

والمروي في ثواب الاعمال: (إن صوم تاسع ذي الحجة كفارة تسعين سنة) (1).

وبإزاء تلك الاخبار أخبار اخر مانعة أو دالة على عدم الرجحان، كصحيحة محمد: عن صوم يوم عرفة، فقال: (ما أصومه اليوم، وهو يوم دعاء ومسألة) (2).

وموثقة محمد بن قيس: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يصم يوم عرفة منذ نزل صيام شهر رمضان) (3).

ورواية سدير: عن صوم يوم عرفة، فقلت: جعلت فداك، إنهم يزعمون أنه يعدل صوم سنة، قال: (كان أبي عليه السلام لا يصومه)، قلت: ولم ذلك ؟ قال: (إن يوم عرفة يوم دعاء ومسألة، وأتخوف أن يضعفني من الدعاء، وأكره أن أصومه، وأتخوف أن يكون يوم عرفة يوم أضحى، فليس بيوم صوم) (4).

ورواية زرارة: (لا تصم يوم عاشوراء، ولا يوم عرفه بمكة ولا في المدينة ولا في وطنك ولا في بعض الامصار) (5).

(1) الفقيه 2: 52 / 232، الوسائل 10: 466 أبواب الصوم المندوب ب 23 ح 10، ولم نجده في ثواب الاعمال.

(2) الكافي 4: 145 / 1، الوسائل 10: 464 أبواب الصوم المندوب ب 23 ح 1.

(3) التهذيب 4: 298 / 902، الاستبصار 2: 133 / 434، الوسائل 10: 466 أبواب الصوم المندوب ب 23 ح 7.

(4) الفقيه 2: 53 / 235، التهذيب 4: 299 / 903، الاستبصار 2: 133 / 435، علل الشرائع: 385 / 1، الوسائل 10: 465 أبواب الصوم المندوب ب 23 ح 6، بتفاوت يسير.

(5) الكافي 4: 146 / 3، التهذيب 4: 300 / 909، الاستبصار 2: 134 / 440،الوسائل 10: 462 أبواب الصوم المندوب ب 21 ح