پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص485

وتلك الايام: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، كما في رواية الصدوق (1)، وهو المشهور.

وعن العماني: أنها الثلاثة المتقدمة (2).

ولا وجه له.

ومنها: صوم يوم الغدير،

وهو عيد الله الاكبر، وهو الثامن عشر من ذي الحجة.

ومنها: صوم يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم،

وهو السابع عشر من ربيع الاول، على الاشهر رواية وفتوى.

خلافا للكليني، فجعله الثاني عشر (3)، وحكي الميل إليه عن الشهيد الثاني في فوائد القواعد (4).

ومنها: صوم يوم مبعثه، وهو اليوم السابع والعشرون من شهر رجب.

ومنها: صوم يوم دحو الارض،

وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة، وهو يوم دحيت الارض، أي بسطت من تحت الكعبة.

ومنها: صوم يوم الخامس عشر من رجب.
ومنها: صوم أول ذي الحجة.
ومنها: صوم يوم التروية.
ومنها: صوم يوم المباهلة،

وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة.

وفي المسالك: قيل: إنه الخامس والعشرون (5).

وقائله غير معروف.

(1) علل الشرائع: 379 / 1، الوسائل 10: 436 أبواب الصوم المندوب ب 12 ح 1.

(2) حكاه عن العماني في المختلف: 238.

(3) الكافي 1: 439.

(4) نسبه إليه سبطه صاحب المدارك 6: 264.

(5) المسالك 1