مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص483
وفي موثقة زرارة: أنه جميع ما جرت به السنة (1)، إلى غير ذلك من الاخبار المتكثرة (2).
وما ذكر في تعيين الايام الثلاثة هو المشهور رواية وفتوى.
وعن الشيخ: التخيير بين أربعاء بين خميسين، وخميس بين أربعأين (3).
وعن الاسكافي: شهر بالاول وشهر بالثاني (4).
وعن العماني: تخصيص الاربعاء بالاخير من العشر الاوسط (5).
وعن الحلبي: فأطلق في خميس العشر الاول، وأربعاء الثاني وخميس الثالث (6).
والعمل على المشهور، لموافقته لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والائمة من بعده، كما نطقت به الروايات.
فروع: أ: من ترك هذا الصوم يستحب له قضاؤه، كما صرح به غير واحد (7)، ودلت عليه الاخبار، ففي رواية عبد الله بن سنان: (لا يقضي شي
(1) الكافي 4: 93 / 9، الفقيه 2: 51 / 220، ثواب الاعمال: 81 / 8، الوسائل 10: 418 أبواب الصوم المندوب ب 7 ح 6.
(2) أنظر الوسائل 10: 415 أبواب الصوم المندوب ب 7.
(3) التهذيب 4: 303.
(4) حكاه عنه في المختلف: 238.
(5) حكاه عنه في المختلف: 238.
(6) الكافي في الفقه: 189.
(7) انظر الشرائع 1: 207، والمسالك 1: 80، والكفاية: 49، والحدائق 13: 351.