پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص481

المطلب الثاني في الصوم المندوب وهو أيضا أقسام كثيرة:

منها: ما لا يختص بسبب مخصوص ولا بوقت معين،

كصيام أيام السنة عدا ما استثني، فإن استحبابه مما لا خلاف فيه، كما صرح به غير واحد (1)، وصوم كل يوم شاء عدا المستثنيات.

ففي مرسلة الفقيه: (من صام لله يوما في شدة الحر، فاصأبه ظماء وكل الله به ألف ملك يمسحون وجهه ويبشرونه، حتى إذا أفطر قال الله تعالى: ما أطيب ريحك وروحك، ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت له) (2).

وفي رواية الكناني: (نوم الصائم عبادة، وصمته تسبيح، وعمله متقبل، ودعاؤه مستجاب) (3).

وفي الحديث القدسي: (الصوم لي، وأنا اجازي به) (4).

وفي رواية عمرو بن جميع: (الصوم جنة من النار) (5)، إلى غير ذلك.

(1) كما في الحدائق 13: 347.

(2) الفقيه 2: 45 / 205، الوسائل 10: 409 ابواب الصوم المندوب ب 3 ح 1.

(3) ثواب الاعمال: 51 / 3، الوسائل 10: 403 أبواب الصوم المندوب ب 1 ح 24، بإسناده عن الحسين بن أحمد عن أبيه.

(4) الفقيه 2: 44 / 198، التهذيب 4: 152 / 420، الوسائل 10: 400 أبواب الصوم المندوب ب 7 ح 15 و 16.

(5) التهذيب 4: 191 / 544، الوسائل 10: 400 أبواب الصوم المندوب ب 7 ح 13.