پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص480

الزيارة، إلى أن أجاب -: (فإذا رجع قضى ذلك) (1).

والروايتان قاصرتان عن إفادة الوجوب، مع أن الثانية ليست صريحة في اليوم المعين، فلعله كان غير معين، والمراد بالقضاء: الفعل، كما هو مقتضى الحقيقة اللغوية، ومعارضة مع رواية مسعدة: في رجل يجعل علىنفسه أياما معدودة مسماة في كل شهر، ثم يسافر فتمر به الشهور: (أنه لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد) (2).

ولاجل ذلك يظهر من الكفاية التردد، بل هو الظاهر من شرح النافع لصاحب المدارك أيضا، وهو في محله جدا، بل الاظهر عدم الوجوب إلا أن يثبت الاجماع عليه، والاحتياط عدم ترك القضاء هنا.

(1) الكافي 7: 457 / 16، التهذيب 4: 333 / 1048، الوسائل 10: 197 أبواب من يصح منه الصوم ب 10 ح 5.

(2) الكافي 4: 142 / 7، التهذيب 4: 329 / 1028، الوسائل 10: 199 أبواب من يصح منه الصوم ب 10 ح 10.