پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص474

فالاصل ينفيه، وحسنة ابن سنان (1) ورواية الجعفري (2) تشعران بعدمه، بل تدلان، حيث حصر التتابع في صيام ليس ذلك منها.

ج: صرح في الدروس والروضة بوجوب الامساك بقية اليوم لو أفطر بعد الزوال (3).

لقوله في صحيحة هشام المتقدمة: (صام ذلك اليوم).

وفي خبر زرارة: (لان ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان) (4).

ولاستصحاب وجوب الامساك.

ويرد الاول – بعد الاغماض عن عدم دلالته على الوجوب -: بأن الظاهر صوم بدل ذلك اليوم، كما يومئ إليه صدر الخبر.

ولان هذا الامساك ليس صوما حقيقة.

والثاني: بعدم دلالته على المساواة في جميع الاحكام.

والثالث: بتعارضه مع استصحاب عدم الوجوب الاولي كما بيناه في موضعه، مضافا إلى أن الواجب أولا هو الصوم، وحقيقة هذا الامساك مباينة لحقيقة الصوم شرعا، فلا يتحقق للاستصحاب معنى، ولذا ذهب ابن فهد إلى عدم الوجوب (5)، وتبعه بعض أجلة المتأخرين (6)، وهو الاظهر.

(1) الكافي 4: 120 / 3، التهذيب 4: 274 / 829، الاستبصار 2: 117 / 381، الوسائل 10: 340 أبواب أحكام شهر رمضان ب 26 ح 4.

(2) الكافي 4: 120 / 1، الفقيه 2: 95 / 428، التهذيب 4: 274 / 830، الاستبصار 2: 117 / 382، الوسائل 10: 342 أبواب أحكام شهر رمضان ب 26 ح 8.

(3) الدروس 1: 290، الروضة 2: 119.

(4) التهذيب 4: 279 / 846، الاستبصار 2: 121 / 393، الوسائل 10: 348 أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 3.

(5) نقله عنه في غنائم الايام: 480.

(6) كما في غنائم الايام: 480.