پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص473

وفي كفارات المختلف: المشهور عند علمائنا أن كفارة من أفطر يوما ليقضيه من شهر رمضان بعد الزوال مختارا: كفارة يمين، ذهب إليه الشيخان وسلا ر وأبو الصلاح وابن إدريس، واستدل له بأدلة المشهور (1).

وعن كفارات النهاية: كان عليه كفارة يمين، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام (2).

أقول: ولم أعثر على غير الاولين على دليل، وأما الاولان فيدل على كل منهما ما ذكر له، ولم أر ترجيحا لاحدهما.

والشذوذ – الذي ادعاه الشيخ للثاني (3) – عندي غير معلوم.

وحمله على الاستحباب (4) حمل بلا دليل، وعلى التشبيه في وجوب الكفارة دون قدرها في الرضوي قريب، وفي الوجوب في المرسلة الاولى ممكن، ولكن شي منهما لا يجري في الباقيين.

ونسبة الاصل إلى القولين على السواء وإن تمسك به في المختلف للمشهور (5).

ولذا تصير المسألة محل إشكال، ولاجله توقف فيها في الحدائق (6)، وهو في موقعه جدا.

ب: الايام الثلاثة – على القول بها – متتابعات عند الشيخين والفاضلين وابني حمزة وإدريس وغيرهم، قاطعين به (7)، فإن ثبت عليه إجماع، وإلا

(1) المختلف: 664.

(2) النهاية: 572.

(3) التهذيب 4: 279.

(4) كما في المعتبر 2: 705.

(5) المختلف: 247.

(6) الحدائق 13: 216.

() 151 المفيد في المقنعة: 570، الطوسي في الاقتصاد: 291، ابن حمزة في الوسيلة: 145، ابن ادريس في السرائر 1: 406 و 3: 76، وانظر الدروس 1: 296.