مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص472
الافطار فيها بما قبل صلاة العصر، لان المراد منه: قبل الزوال، أو لكونه أعم منه، فيخصص به، لما مر.
وعن الصدوق في الرسالة والمقنع: أن عليه كفارة الافطار في رمضان (1)، وحكاه في موضع من المختلف عن القاضي (2)، وهو مختار ابن حمزة مع الاستخفاف (3)، واحتمله في التهذيبين أيضا مع ذلك (4)، للمرسلتين، والموثقة السابقة (5)، والرضوي: (فإن أفطرت بعد الزوال فعليك كفارة مثل من أفطر يوما من شهر رمضان).
وعن الحلبيين: التخيير بين الخصالين، مدعيا أحدهما الاجماع عليه (6)، وهو مذهب ابن حمزة في صورة عدم الاستخفاف.
وعن الديلمي والكراجكي: أنها كفارة يمين (7)، ونقله في موضع آخر من المختلف عن القاضي (8)، وهو أحد قولي الحلي (9).
ويمكن إرادتهم المشهور، كما أن المفيد قال في باب الكفارات: كان عليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات (10).
(1) حكاه عن الرسالة في المختلف: 246، المقنع: 63.
(2) المختلف: 247.
(3) الوسيلة: 147.
(4) التهذيب 4: 279، الاستبصار 2: 121.
(5) راجع ص: 449 و 450.
(6) الحلبي في الكافي: 184، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 572.
(7) الديلمي في المراسم: 187.
(8) المختلف: 247.
(9) السرائر 3: 76.
(10) المقنعة: 570.