مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص471
ويجاب عنها بالمعارضة مع ما سبق، ومرجوحيتها، لموافقة غير قتادةمن العامة، كما في المنتهى وغيره (1).
فروع: أ: الكفارة هنا إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، ولو عجز صام ثلاثة أيام على الاظهر الاشهر كما صرح به جماعة (2)، وإليه ذهب الشيخان والسيد والاسكافي والفاضلان (3).
لرواية العجلي المتقدمة، وصحيحة هشام، وفيها: (وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك) (4).
والرضوي: (وقد روي: أن على من أفطر بعد الزوال إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من طعام، فإن لم يقدر عليه صام يوما، وصام ثلاثة أيام كفارة) (5).
ولا يضر اختصاصها بما بعد صلاة العصر، لان المراد منه: بعد الزوال، أو لاتحاد حكم ما بينه وبين الزوال بالاجماع.
كما لا يضر تجويز
(1) المنتهى 2: 605، وانظر التذكرة 1: 261، والرياض 1: 325.
(2) انظر المفاتيح 1: 263، والرياض 1: 325.
(3) المفيد في المقنعة: 360، الطوسي في المبسوط 1: 287، السيد في الانتصار: 69، حكاه عن الاسكافي في المختلف: 247، المحقق في المعتبر 2: 704، العلامة في المنتهى 2: 605.
(4) التهذيب 4: 279 / 845، الاستبصار 2: 120 / 392، الوسائل 10: 347 أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 2.
(5) فقه الرضا عليه السلام: 213، مستدرك الوسائل 7: 454 أبواب أحكام شهر رمضان ب 21 ح 1.