پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص469

وصحيحة ابن سنان: (صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر) (1).

ورواية إسحاق: (الذي يقضي شهر رمضان بالخيار في الافطار ما بينه وبين ما تزول الشمس، وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس) (2).

خلافا للمحكي عن ظاهر العماني والحلبي وابن زهرة، فحرموه (3)، وعن الاخير: الاجماع عليه.

للنهي عن إبطال العمل.

وإطلاق موثقة زرارة – بل عمومها -: عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء، قال: (عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في رمضان، لان ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان) (4)، وقريبة منها مرسلة حفص (5).

وخصوص صحيحة البجلي: عن رجل يقضي رمضان، أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له ؟ فقال: (إذا كان نوى ذلك من الليل وكان ذلك من قضاء شهر رمضان فلا يفطر ويتم صومه) (6).

(1) التهذيب 4: 278 / 841، الاستبصار 2: 120 / 389، الوسائل 10: 18 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 4 ح 9.

(2) التهذيب 4: 280 / 848، الاستبصار 2: 122 / 395، الوسائل 10: 18 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 4 ح 10.

(3) حكاه عن العماني في المختلف: 247، الحلبي في الكافي في الفقه: 184، ابن زهرة في الغيبة (الجوامع الفقهية): 572.

(4) التهذيب 4: 279 / 846، الاستبصار 2: 121 / 393، الوسائل 10: 348 أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 3.

(5) التهذيب 4: 321 / 983 الوسائل 10: 130 أبواب أحكام شهر رمضان ب 56 ح 1.

(6) التهذيب 4: 186 / 522، الوسائل 10: 17 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 4 ح 6.