مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص467
القضاء عليه كالاناث يجب التصدق عن كل يوم بمد كجماعة (1)، أو مدين كبعضهم (2)، من أصل التركة.
وأنكره بعضهم (3)، وهو الاقوى، للاصل، وفقد المستند للقول الاول، سوى ما قيل من رواية أبي مريم (4)، وهي غير دالة، مع أن مدلولها وجود الولي، فهي غير مورد المسألة.
يب: لو كان الولي حين الموت صغيرا يجب عليه القضاء بعد البلوغ، لصدق الولي واجتماع الشرائط.
ولا يضر عدم الاجتماع حين الموت، لانا لا نقول إنه زمان تكليف الولي، بل هو زمان بلوغه.
فإن قيل: ما يوجب تكليفه حينئذ مع عدم كونه مكلفا سابقا ؟ قلنا: ما أوجب تكليف سائر الاولياء المكلفين حين الموت، فإن غاية ما يرتكب في الاخبار أن يقيد الولي فيها بالبالغ، ويكون المعنى: فعلى وليهالبالغ القضاء، وهذا أيضا ولي بالغ.
نعم، لو كان المعنى: فعلى وليه البالغ حين الموت، لما تم الاستدلال، ولكنه ليس كذلك.
المسألة السادسة: قاضي شهر رمضان مخير في الافطار إلى الزوال، ولا يجوز له الافطار بعده، وعليه الكفارة لو أفطر.
وأما الاول: فهو الاظهر الاشهر – كما صرح به جماعة ممن تأخر (5) –
(1) منهم المحقق في المعتبر 2: 702، والشهيد في الدروس 1: 289، والشهيد الثاني في الروضة 2: 125.
(2) انظر المبسوط 1: 286.
(3) كما في السرائر 1: 408، والايضاح 1: 238، والحدائق 13: 328.
(4) المتقدمة في ص: 439.
(5) كصاحب الرياض 1: 324.