مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص466
أحد بشي ويجوز لمائة أداؤه عنه ولو بالتعاقب، فإن أمثال هذه الامور ليست مما يقاس على المحسوسات، وقد مر بيان ذلك مستوفى في كتاب الصلاة.
ح: الواجب قضاؤه على الولي ما تمكن الميت في حياته عن القضاء، وإلا فلا قضاء على الولي، وبيان ذلك قد مر (1).
ط: لا خلاف – على ما قيل (2) – في جواز القضاء عن المرأة ومشروعيته، وإطلاق كثير من الاخبار وخصوص بعضه يدل عليه.
وهل هو واجب على وليها كالرجل أيضا، أم لا ؟ فيه قولان، ذهب إلى كل جماعة (3)، والحق هو: الثاني، لان ما يشمل المرأة من أخبار القضاء (4) خصوصا أو عموما لا ذكر فيه للولي، ولا دلالة فيه على الوجوب، وما يشتمل عليهما مخصوص بالرجل، فيبقى الاصل – الذي هو المعول – بلا معارض.
استدل الاولون باشتراكها مع الرجل في الاحكام غالبا، ودلالة الاخبار على القضاء عنها.
وضعف الاول ظاهر، والثاني ممنوع إن اريد الوجوب، وغير مفيد إن اريد غيره.
ي: يقضي عن العبد أولى الناس به وجوبا، وهو مولاه، لصدق الولي، وأولى الناس به بل بميراثه لو كان له ميراث.
يا: حكم جماعة بأنه مع فقدان الولي أو وجوده وعدم وجوب
(1) راجع ص: 423.
(2) في الرياض 1: 324.
(3) فإلى الاول: الشيخ في النهاية: 158، والشهيد في الدروس 1: 289، وإلى الثاني: الحلي في السرائر 1: 399، والشهيد الثاني في المسالك 1: 78.
(4) الوسائل 10: 329 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23.