پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص465

وفيه نظر من وجهين.

والمعارضة بمرسلة الفقيه – الامرة بقضاء من شاء من أهله (1)، وموثقة أبي بصير القائلة بأنه يقضيه أفضل أهل بيته (2) – مردودة بأنها بالعموم والخصوص المطلقين، فيقدم الرضوي الاخص.

ه‍: تعلق الوجوب بالاكبر مع وحدته، وأما مع اجتماع المتساويين في السن فلا، لتبادر المتحد من الرضوي، مع صراحة المكاتبة، سيما مع ندرة المتعدد جدا.

ولو حمل على التساوي العرفي في السن،

فحينئذ يرجع إلى الوجوب الكفائي، فيجب الكل، أو كل بعض على المتعدد كفاية، كما هو مقتضى العمل بقوله: (يقضي عنه أولى الناس بميراثه) (3).

و: يجوز لغير الولي قضاء الصوم عن الميت تبرعا، وقد مر ما يدل عليه في بحث الصلاة.

ولا ينافيه وجوبه على الولي، كما لا ينافي جواز التبرع بأداء دين زيد عن وجوب أدائه عليه.

ز: الحق

عدم السقوط عن الولي بتبرع الغير ولا باستئجاره

أو وصية الميت بالاستئجار، للاصل.

فإن قيل: بفعل الغير تبرأ ذمة الميت ولا صوم عليه، فلا معنى لقضاء الولي عنه.

قلت: ما أرى مانعا من قضاء متعدد عن واحد، ولا ضير في أن يشتغل ذمة

(1) الفقيه 2: 98 / 440، الوسائل 10: 329 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 1.

(2) التهذيب 4: 325 / 1007، الوسائل 10: 332 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 11.

(3) تقدم في ص: 457.