مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص464
حينئذ، أما مع عدمه فأولى الناس غيره.
والحاصل: أنه إنما يفيد لو كان الاولاد أولى الناس بالميراث مطلقا، ولكنه ليس كذلك، بل هو أولى مع وجوده، وأما مع فقده فالاولى غيره.
وعلى الثاني: أن المراد بالاولى بالميراث المقدم في الارث، لا الاكثر فيه، فإنه ليس أولى بالارث.
وعلى الثالث: أن الاصل مندفع بما مر.
وعلى الرابع: أن دعوى الاجماع المركب في مثل تلك المسألة من المجازفات جدا، كيف ؟ ! والاقوال مشتتة، والعبارات مختلفة، والحكايات متفاوتة.
وعلى الخامس: أن إطلاق الولي وإن كان مجملا، إلا أن تفسيره بأولى الناس بالميراث ينفي الاجمال، والله أعلم بحقيقة الحال.
د: لو كان الوارث من الذكور متعددا يجب على أكبرهم سنا.
للرضوي المتقدم، المنجبر بالشهرة المحكية والمحققة المؤيدة.
ومكاتبة الصفار: رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الاخر ؟ فوقع عليه السلام: (يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولا إن شاء الله) (1).
مضافا إلى ما قيل في أكبر الابناء من أولويته بالارث، لاختصاصه بالحبوة (2).
(1) الكافي 4: 124 / 5، الفقيه 2: 98 / 441، التهذيب 4: 247 / 732، الاستبصار 2: 108 / 355، الوسائل 10: 330 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 3.
(2) كما في المختلف: 242.