مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص459
وليه القضاء (1)، للموثقة المذكورة على النسختين الاخيرتين.
وهو كان حسنا من جهة أخصية الموثقة عما مر لولا اختلاف النسخ، مع أنها لا تنافي ما مر إلا مع الدلالة على نفي الصوم مع وجود المال، ولا دلالة لها على ذلك إلا أن يكون التفصيل قاطعا للشركة، وهو يتحقق بانتفاء الصدقة في صورة فقدان المال وإن وجب الصوم في الصورتين.
وقد يرد أيضا بعدم حجية الرواية، لشذوذ هذا القول، كما صرح به الحلي، قال: ولم يذهب إلى ما قاله السيد غيره (2).
وفيه: أنه معارض بما قاله في المعتبر ردا عليه، قال: وليس ما قاله صوابا مع وجود الرواية الصريحة وفتوى الفضلا من الاصحاب، ودعوى علم الهدى إجماع الامامية على ما ذكره، فلا أقل من أن يكون قولا ظاهرا بينهم (3).
وللمحكي عن المبسوط والاقتصاد والجمل، فخير بين الصدقة والقضاء (4).
للجمع بين رواية أبي مريم وما مر.
ولصحيحة ابن بزيع: رجل مات وعليه صوم، يصام عنه أو يتصدق ؟ قال: (يتصدق عنه فإنه أفضل) (5).
ويضعف الاول: بأن الجمع فرع التعارض ثم التكافؤ، وقد عرفت انتفأهما.
(1) الانتصار: 71.
(2) السرائر 1: 409.
(3) المعتبر 2: 702، الانتصار: 71.
(4) المبسوط 1: 286، الاقتصاد: 294، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 220.
(5) الفقيه 3: 236 / 1119.