پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص458

المتقدمين، حيث صرحا بما يفيد الوجوب.

وتدل عليه أخبار اخر مطلقة بالنسبة إلى الولي (1)، ولكن يجب حملها عليه حملا للمطلق على المقيد.

خلافا للمحكي عن العماني، فأوجب عليه الصدقة عنه (2)، مدعيا تواتر الاخبار وشذوذ القول بالقضاء، لرواية أبي مريم المروية في التهذيبين: (وإن صح ثم مرض ثم مات، وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد، وإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه) (3).

وتضعف باختلاف النسخ، فإنها مروية في الفقيه والكافي – اللذين هما أتقن من الاولين – بطريق موثق هكذا: (وإن لم يكن له مال صام عنه وليه) (4)، ومثل ذلك [ لا تعارض ] (5) به الاخبار المتكثرة المشتهرة.

سلمنا، ولكن إثبات رجحان الصدقة لا ينافي وجوب غيرها أيضا.

سلمنا التعارض، والترجيح للاول بمخالفته لما عليه جمهور العامة كما صرح به جماعة (6)، ومعاضدته بالشهرة القوية والاجماعات المحكية.

(7) وللمحكي عن الانتصار، فأوجب الصدقة إن خلف مالا وإلا فعلى

(1) انظر الوسائل 10: 329 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 3 و 7 و 8 و 13.

(2) حكاه عنه في المختلف: 241.

(3) التهذيب 4: 248 / 735، الاستبصار 1: 109 / 356، الوسائل 10: 331 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 7.

(4) الفقيه 2: 98 / 439، الكافي 4: 123 / 3، الوسائل 10: 331 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 7.

(5) في النسخ: لا يعرض، والظاهر ما أثبتناه.

(6) منهم السبزواري في الذخيرة: 528، وصاحبي الحدائق 13: 321، والرياض 1: 323.

(7) راجع رقم 5 من ص 438.