مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص456
ووجوب الكفارة بترك القضاء في هذا الوقت لا يدل على أنه وقته كما يأتي.
وأما ما ذكره من وجوب المبادرة فظاهره – في موضع آخر – شهرته أيضا، بل إجماعيته، حيث صرح بكون عدم وجوب تعجيل القضاء فيالبين متروكا، ولكن إثباته في غاية الاشكال، إذ لا موجب له سوى الكفارة، وإيجابها له ممنوع، لم لا يجوز أن يكون جبرا لما فاته من الصوم في أيام رمضان، التي هي من الشرف بمكان، وعدم جبره بالتعجيل ؟ ! وأما قوله في رواية أبي بصير السابقة: (فإنما عليه أن يقضي الصيام) (1) إنما كان يفيد لو قلنا أن المعنى: عليه أن يقضيه بين الرمضانين كما قيل (2)، وهو غير معلوم، فتبقى أصالة عدم الوجوب فارغة من الدافع، بل مرسلة سعد المتقدمة (3) ظاهرة في نفيه، فهو الاظهر إلا أن يثبت الاجماع عليه.
المسألة الخامسة: لو مات شخص وعليه قضاء صيام يجب على وليه قضاؤه على الاصح، وفاقا للصدوقين والشيخين والسيد والاسكافي والقاضي والحلي وابن حمزة (4)، بل هو المشهور كما صرح به جماعة (5)، بل على المعروف في مذهب الاصحاب كما في الكفاية (6)، بل بلا خلاف
(1) راجع ص: 425.
(2) في الحدائق 13: 314.
(3) في ص: 435.
(4) حكاه عن والد الصدوق في المختلف: 241، الصدوق في المقنع: 63، المفيد في المقنعة: 353، الطوسي في المبسوط 1: 286، وحكاه عن السيد والاسكافي في المختلف: 241، القاضي في المهذب 1: 196، الحلي في السرائر 1: 409، ابن حمزة في الوسيلة: 150.
(5) انظر الحدائق 13: 319.
(6) الكفاية: 51.