پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص454

رواية الكناني (1).

والجواب عن الصحيحة الاولى بوجوب حمل المطلق على المقيد، مضافا إلى قصور دلالتها على الوجوب.

وهو الجواب عن الثانية، مضافا إلى أن معنى التواني: التكاسل، الغيرالحاصل عرفا مع العزم على القضاء في السعة وطرو المانع، ومنع دلالتها على الحصر، ولعل ترك القسم الاخر لندرته، ولو سلم عدم دلالة التواني على التكاسل فلا أقل من احتماله المسقط للاستدلال لهذا القول.

وهو الجواب عن الثالثة، مضافا إلى ضعف الرواية الخالي عن الجابر في المقام.

وهو الجواب عن الرابعة، مضافا إلى ما مر من وجوب حمل المطلق على المقيد.

الذي هو الجواب عن الخامسة، مضافا إلى عدم الريب في كونه مجملا، وللمعنى الذي ذكرنا محتملا.

وبالجملة: لا شك في فهم العرف من التهاون والتواني – بل اللغة – معنى زائدا على مطلق الترك، فلا وجه للاطلاق، سيما مع البيان في رواية الوشاء، وضعفها بسهل – مع وجودها في الكتاب المعتبر، وانجباره لو كان بدعوى الشهرة المستفيضة – سهل، مع أن سهلا كثير الرواية عنهم، وقالوا: اعرفوا منازل الرجال على قدر روايتهم عنا (2).

فالمسألة واضحة بحمد الله.

(1) المتقدمة في ص: 427.

(2) الكافي 1: 50 / 13، الوسائل 27: 137 أبواب صفات القاضي ب 11 ح 3، وفي المصادر: الناس، بدل: الرجال.