پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص450

كقضائه.

وأما ثانيا: فإنه يمكن أن يكون المدان للتأخير في رمضانين، حيث إنه تتابع المرض ثلاث رمضانات، واحد منها شهر الافطار والباقيان أيام التأخير، فلا يجب المدان لمضي رمضان واحد.

وأما ثالثا: فلان الموجود في النسخ الصحيحة من الموثقة إنما هو (بمد).

وقيل: لعل دليله صحيحة محمد: (الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام) (1)، حيث إنه لا فرق بين العطاش وغيره من الامراض (2).

وفيه: منع عدم التفرقة أولا.

ومنع حكم الاصل ثانيا، لتعارض الاخبار فيه كما يأتي.

د: صرح في الدروس والروضة بأن محل هذه الفدية مستحق الزكاة (3).

أقول: إن اريد بذلك عدم الصرف في غير المستحق من مصارف الزكاة – كالرباط والقنطرة ونحوها – فهو كذلك، للتصريح في الاخبار المتقدمة بأنها للمسكين.

وإن اريد صرفها إلى مستحقها مطلقا – حتى يشمل العاملين والمؤلفة وفي الرقاب – فهو غير سديد، لما عرفت من تخصيص الاخبار بالمسكين.

مضافا إلى أنه إن أراد من مستحق الزكاة غير الهاشميين – إذا كانت الصدقة من غيرهم – فلا دليل عليه أيضا، إلا على القول بحرمة مطلق

(1) الكافي 4: 116 / 4، الوسائل 10: 209 أبواب من يصح منه الصوم ب 15 ح 1.

(2) قاله في المختلف: 246.

(3) الدروس 1: 287، الروضة 2: 121.