پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص447

والاشتمال على العلة، ومخالفة العامة، أو بشذوذهما المخرج لهما عن الحجية، أو بضعف سنديهما مع إضمار الموثقة، كالجواب عن الاطلاقين بمنع شمولهما لزمان مؤخر عن السنة، لكونها المتبادر منه، مع أن الاطلاق الثاني وارد لبيان حكم آخر غير الوقت، فيمكن المناقشة في شموله من هذا الوجوه أيضا.

فغير سديد، لان المرجحين الاولين للترجيح غير صالحين عند أهل التحقيق.

والثالث معارض بموافقة المخالف لاطلاق الكتاب، الذي هو كالمخالفة للعامة في المنصوصية.

والشذوذ ممنوع جدا، وكيف يتحقق الشذوذ مع الموافقة لمن ذكر من القدماء الفحول ؟ ! وضعف السند والاضمار غير ضائر عندنا كما ذكرنا مرارا.

ومنع التبادر الذي ذكر.

وعدم ورود الاطلاق الثاني إلا لبيان وجوب القضاء على من أفطر، ولا شك أنه مطلق بالنسبة إلى من صح أو مرضه استمر.

ثم بما ذكرنا – من عدم ثبوت الوجوب من فعل الامام – يظهر ضعف التمسك بالموثقة ونحوها للقول بالاحتياط – بالجمع بين القضاء والكفارة – كما عن الاسكافي (1).

ومنه يظهر ضعف أصل القول أيضا إن كان مراد القائل وجوب الاحتياط، وإن كان استحبابه فهو صحيح، للخروج عن شبهة الخلاف، ومتابعة للامام، كما هو مدلول الموثقة، وصحيحة ابن سنان: (من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر، ثم أدركه رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم، فأما أنا فإني صمت وتصدقت) (2).

(1) حكاه عنه في المختلف: 240.

(2) راجع ص: 443.