مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص443
آخر صامهما جميعا وتصدق عن الاول) (1)، دلت بالتفصيلين النافيين للاشتراك على نفي الصوم للاول.
والثانية: عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر، فقال: (إن كان قد برئ ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان الاخر صام الذي أدركه، وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين، وعليه قضاؤه، وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه، وتصدق عن الاول عن كل يوم مدا على مسكين، وليس عليه قضاء) (2).
والثالثة: (من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم، فأما أنا فإني صمت وتصدقت) (3).
ورواية أبي بصير: (إذا مرض الرجل في رمضان إلى رمضان، ثم صح، فإنما عليه لكل يوم أفطر فيه طعام، وهو مد لكل مسكين) إلى أن قال: (وإن صح فيما بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام، فإن تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعا، لكل يوم مد إذا فرغ من ذلك الرمضان) (4).
والمرويين في قرب الاسناد، أحدهما: عن رجل مرض في شهر
(1) الكافي 4: 119 / 2، الفقيه 2: 95 / 429، التهذيب 4: 250 / 744، الاستبصار 2: 111 / 362، الوسائل 10: 335 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 2.
(2) الكافي 4: 119 / 1، التهذيب 4: 250 / 743، الاستبصار 2: 110 / 361، الوسائل 10: 335 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 1.
(3) التهذيب 4: 252 / 848، الاستبصار 2: 112 / 367، الوسائل 10: 336 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 4.
(4) التهذيب 4: 251 / 746، الاستبصار 2: 111 / 364، الوسائل 10: 337 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 6.