مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص442
فيه والدم كذلك ؟ أو يعم كل صورة لم يتمكن من القضاء ؟ كما صرح به في الروضة (1)، فلو طمثت أول رمضان وطهرت، ثم طمثت أول شوال وماتت في هذا الطمث، لم يقض عنها أيضا، وكذا لو مرض أول رمضان وبرئ ثم مات في أول شوال.
مقتضى العموم الحاصل من ترك الاستفصال في صحيحة محمد الثانية وصحيحة أبي حمزة والعلة المنصوصة في صحيحة أبي بصير: الثاني.
ومقتضى عموم قوله: (ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت) في الصحيحة الاولى وقوله: (وإن صح ثم مات) في صحيحة أبي مريم: الاول.
والظاهر ترجيح التعميم، لاخصية العلة المنصوصة عن العموم المذكور في الصحيحين الثانيين، فيخصصان بها، مضافا إلى أنه على فرض التساوي أيضا يرجع إلى الاصل، وهو مع التعميم.
المسألة الثالثة:
سقط قضاء ما في الاول، وتجب الصدقة لكل يوم على الاظهر الاشهر، كما صرح به جمع ممن تأخر (2)، للمستفيضة من الصحاح وغيرها، كصحاح زرارة ومحمد وابن سنان: الاولى: في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان، يخرج عنه وهو مريض، ولا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر، قال: (يتصدق عن الاول ويصوم الثاني، فإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان
(1) الروضة 2: 123.
(2) انظر الشرائع 1: 203 والكفاية: 51، والرياض 1: 322.