مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص441
ومرسلة ابن بكير، وفيها: (فإن مرض فلم يصم شهر رمضان، ثمصح بعد ذلك فلم يقضه، ثم مرض فمات، فعلى وليه أن يقضي عنه، لانه قد صح فلم يقض ووجب عليه) (1)، وحكي عن الخلاف والنهاية والنافع والتحرير والمنتهى والمختلف وظاهر السرائر والتبصرة (2)، وادعيت عليه الشهرة بل الاجماع (3)، ونسب ما يدل على خلافه من الروايات إلى الشذوذ (4).
ويدل عليه أيضا الاصل السالم عن المعارض بالمرة، لاختصاص عمومات (5) القضاء عن الميت بما إذا وجب عليه، وقصور ما استدل به للقول الاول عن إفادة الوجوب رأسا، وعموم غير صحيحة أبي حمزة بالنسبة إلى المتمكن من القضاء وغيره، فيخص بالاول للخبر المعلل، غاية الامر تعارضهما والرجوع إلى الاصل.
أقول: هذا كان حسنا لو قلنا باستحباب القضاء، وبعد نفيه فلا يفيد الجواب بنفي الدلالة على الوجوب، وتبقى الصحيحة دالة عليه، وهي أخص مطلقا من عموم العلة، فيجب التخصيص بها لولا شذوذها المدعى، ولكنه غير ثابت عندي، فالاظهر هو القول الاول.
ج: هل انتفاء القضاء مخصوص بما إذا مات في المرض الذي أفطر
(1) التهذيب 4: 249 / 739، الاستبصار 2: 110 / 360، الوسائل 10: 333 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 13.
(2) الخلاف 2: 207، النهاية: 157، النافع: 70، التحرير 1: 84، المنتهى 2: 605، المختلف: 243، السرائر 1: 395، التبصرة: 57.
(3) كما في الخلاف 2: 208، والحدائق 13: 331.
(4) انظر الرياض 1: 323.
(5) الوسائل 10: 329 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23.