پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص438

فرع: في تعدي الحكم إلى غسل الحيض والنفاس بعد انقطاع الدم، وإلى سائر أفراد الصيام الواجبة التي لها قضاء – كالنذر المعين – أو بدل، كمطلق القضاء والكفارة، وجهان.

والاصل يقتضي العدم في الموضعين، لاصالة عدم اشتراط صحة مطلق الصوم بهذه الاغسال مطلقا وإن سلمنا الاشتراط مع التعمد، وأمر الاحتياط واضح.

المسألة الثانية: من فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات قبل البر أو الطهر، لم يجب القضاء عنه إجماعا نصا وفتوى، وفي المنتهى: إنه قول العلماء كافة (1)، للاصل، والمستفيضة من الصحاح وغيرها.

كصحيحة محمد: عن رجل أدركه شهر رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ، قال: (ليس عليه شي، ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي) (2).

والاخرى: عن الحائض تفطر في شهر رمضان أيام حيضها فإذا أفطرت ماتت، قال: (ليس عليها شي) (3).

ومنصور: عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت، قال: (لا يقضى عنه)، والحائض تموت في شهر رمضان، قال: (لا يقضى عنها) (4).

وأبي مريم: (إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه قضاء، وإن صح ثم مات وكان له مال تصدق عنه

(1) المنتهى 2: 603.

(2) الكافي 4: 123 / 2، التهذيب 4: 248 / 738، الاستبصار 2: 110 / 359، الوسائل 10: 329 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 2.

(3) التهذيب 4: 393 / 1214، الوسائل 10: 333 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 14.

(4) التهذيب 4: 247 / 734، الاستبصار 2: 108 / 353، الوسائل 10: 332 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 9.