مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص436
ورواية إبراهيم بن ميمون القريبة منها (1)، ورواية اخرى له: عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضي بذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان، قال: (عليه قضاء الصلاة والصوم) (2).
وقد يستدل بوجوه اخر ضعيفة أيضا، لابتنائها على اشتراط الطهارة في الصوم مطلقا (3)، والخصم لا يسلمه.
والثاني – وهو الاصح -: وجوبه إن لم يغتسل أصلا فيقضي جميع أيام الجنابة، وعدم وجوبه بعد غسل ولو كان غسل الجمعة.
للخبر المروي في الفقيه: (من أجنب في أول رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان إن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه، إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة، فإنه يقضي صلاته وصومه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك) (4).
وعدم معلومية مستنده عندنا غير ضائر، وبه يقيد إطلاق الاخبار المتقدمة إن حمل الغسل فيها على غسل الجنابة، وإلا – كما هو الاولى – فلا تعارض له أصلا، بل على المختار – من التداخل القهري في الاغسال مطلقا – لا حاجة إلى هذا الخبر أيضا، لتحقق غسل الجنابة، بل لا يكون هذا قولا مغايرا للاول.
والثالث: عدم وجوبه، اختاره الحلي – قائلا بأنه لم يقل أحد من محققي أصحابنا بوجوب القضاء (5) – والمحقق في الشرائع والنافع (6).
(1) التهذيب 4: 332 / 1043، الوسائل 10: 65 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 17 ح 1.
(2) الكافي 4: 106 / 5، الفقيه 2: 74 / 320، الوسائل 10: 65 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 17 ح 1.
(3) انظر المختلف: 233.
(4) الفقيه 2: 74 / 321، الوسائل 10: 238 أبواب أحكام شهر رمضان ب 30 ح 2.
(5) السرائر 1: 407.
(6) 225 الشرائع 1: 204، النافع: 70.