پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص435

حج ؟ أو ليس عليه إعادة شي من ذلك ؟ قال: (ليس عليه إعادة شي من ذلك غير الزكاة) الحديث (1).

وأما الثالث – وأفراده: الحائض، والنفساء، والمريض، والمسافر – فوجوب القضاء على الجميع إجماعي، بل ضروري، مدلول عليه – بل منصوص به – في الاخبار الغير العديدة الواردة في جزئيات موارد أحكام كل منها بحيث لا يحتاج إلى الذكر، وسيأتي بعضها إن شاء الله سبحانه.

المسألة الاولى: من نسي غسل الجنابة في شهر رمضان حتى مر عليه الشهر كله أو أيام منه، ففي قضاء صوم أيام أصبح فيها جنبا أقوال: الاول: وجوبه مطلقا، إليه ذهب الاسكافي والشيخ في النهاية والمبسوط والصدوق على الظاهر والجامع والمعتبر (2)، وأكثر المتأخرين (3)، بل – كما قيل – عامتهم (4)، ونسبه الشهيد وغيره إلى الاكثر (5).

للمعتبرة من النصوص، كصحيحة الحلبي: عن رجل أجنب في شهررمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان، قال: (عليه أن يقضي الصلاة والصيام) (6).

(1) الكافي 3: 545 / 1، التهذيب 4: 54 / 143، العلل: 373 / 1، الوسائل 9: 216 أبواب المستحقين للزكاة ب 3 ح 2.

(2) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 233، النهاية: 165، المبسوط 1: 288، الصدوق في الفقيه 2: 75، الجامع للشرائع: 156، المعتبر 2: 705.

(3) كما في المنتهى 2: 606، والمختلف: 233، واللمعة (الروضة 2): 116، ومجمع الفائدة 5: 127.

(4) كما في الرياض 1: 325.

(5) الشهيد في غاية المراد 1: 312 – 313، وصاحب المدارك 6: 235، والخوانساري في مشارق الشموس: 388.

(6) التهذيب 4: 311 / 938، الوسائل 2: 257 أبواب الجنابة ب 39 ح 1.