مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص434
وقوله: (من أتى أهله في رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة) إلى أن قال: (وقضاء ذلك اليوم) (1)، إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة من الموارد الجزئية.
ويستثنى من الاصل: الكافر الاصلي، بالاجماع القطعي، والمستفيضة من الاخبار، المتقدم بعضها في بحث من يصح منه الصوم.
والمرتد مطلقا – مليا كان أو فطريا – يقضي ما فاته، بلا خلاف فيه كما في الذخيرة (2) وغيره (3)، للعمومات، والاطلاقات السليمة عما يصلح للمعارضة، سوى إطلاق ما يظن بأن الكافر لا يقضي ما فاته، وهو ظاهر في الاصلي، بل هو المتبادر منه، بل في شمول الكافر لغة – أو في العرف المتقدم – له نظر.
وأما المخالفون من المسلمين هم لا يستثنون، بل يجب عليهم قضاء ما تركوه من الصيام، أو أخلوا بشرائطه على مذهبهم، وفي الحدائق: الظاهر أنه لا خلاف فيه بين أصحابنا (4)، للاطلاقات المشار إليها، واختصاص ما دل على سقوط القضاء عنهم بما أتوا به.
وأما ما أتوا به فلا يجب عليهم قضاؤه بلا خلاف أيضا، وتدل عليه الاخبار المتقدمة إليها الاشارة في كتاب الصلاة، منها: صحيحة الفضلا: في الرجل يكون في بعض هذه الاهواء الحرورية والعثمانية والقدرية، ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأيه، أيعيد كل صلاة صلا ها أو صوم أو زكاة أو
(1) التهذيب 4: 208 / 604، الاستبصار 2: 97 / 315، الوسائل 10: 54 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 10 ح 2.
(2) الذخيرة: 526.
(3) كالرياض 1: 322.
(4) الحدائق 13: 295.