مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص433
خلافا للمحكي عن الشيخين والسيد والقاضي، فقالوا بالقضاء مع عدم تبييت النية (1).
لاخبار قضاء الصلاة مع عدم القول بالفرق.
ولكونه مريضا، والقضاء واجب عليه كتابا وسنة.
وما دل بعمومه على أن المغمى عليه يقضي ما فاته، كصحاح محمد وحفص ومنصور، المتقدمة في البحث المذكور.
ويرد الاول: بالمعارضة بالمثل، بل الراجح بوجوه شتى كما مرت.
والثاني: بمنع الصغرى أولا، وكلية الكبرى على فرض التسليم.
والثالث: بعدم الدلالة على الوجوب أولا، ولزوم التخصيص بصلاة أدرك وقتها أو صوم لم ينوه في النهار أيضا بأن يغمى في جز من يوم لم يقصد صومه على فرض الدلالة، لاخصية ما قدمناه.
وأما الثاني: فالاصل فيه وجوب القضاء، للاطلاقات الغير العديدة، نحو قوله: عن رجل كذب في شهر رمضان، فقال: (قد أفطر وعليه قضاؤه) (2).
وقوله: عن رجل عبث بالماء يتمضمض من عطش فدخل حلقه،قال: (عليه قضاؤه) (3).
(1) المفيد في المقنعة: 352، والطوسي في المبسوط 1: 285، والنهاية: 165، والسيد في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 57، والقاضي في المهذب 1: 196.
(2) التهذيب 4: 203 / 586، الوسائل 10: 34 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 3.
(3) الفقيه 2: 69 / 290، التهذيب 4: 322 / 991، الوسائل 10: 71 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 4.