مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص432
لا قضاء حيث لا أداء (1).
لمنع التبعية، لوجوب قضاء الصلاة والصوم على النائم، وفاقد الطهور على قول، وقضاء الصوم على الناسي [ للصوم ] (2)، أو الغافل، أو من لم يثبت عليه الهلال ثم ثبت، ونحو ذلك.
والاستدراك الذي يفهم من القضاء عرفا لا ينحصر في الوجوب، لامكان استدراك الثواب أيضا.
ويجب القضاء في الثالث إجماعا أيضا، له، وللاطلاقات، ولخصوص مثل رواية صبار، وفيها – بعد السؤال عمن يصوم تسعة وعشرين يوما هل يقضي يوما ؟ فقال: – (لا، إلا أن يجي شاهدان عدلان فيشهدا أنهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوما) (3)، والاحاديث بما يفيد ذلك متعددة جدا (4).
وأما الرابع، فقد وقع فيه الخلاف، والحق المشهور: عدم وجوب القضاء عليه، للاصل، وصحيحة ابن مهزيار (5)، ومكاتبة أيوب الصحيحة: عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا ؟ فكتب: (لا يقضي الصلاة ولا يقضي الصوم) (6)، وغير ذلك من الاخبار المتقدمة بعضها في بحث الصلاة (7).
(1) انظر الرياض 1: 321.
(2) في النسخ: للنوم، والصحيح ما أثبتناه.
(3) التهذيب 4: 165 / 468، وفي الوسائل 10: 267 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 21: عن صابر، بدل: صبار.
(4) انظر الوسائل 10: 261 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5.
(5) التهذيب 4: 243 / 714، الوسائل 10: 226 أبواب من يصح منه الصوم ب 24 ح 2.
(6) الفقيه 1: 237 / 1041، التهذيب 4: 243 / 711، الاستبصار 1: 458 / 1775، الوسائل 10: 226 أبواب من يصح منه الصوم ب 24 ح 1.
(7) انظر الوسائل 8: 258 و 264 أبواب قضاء الصلوات ب 3 و 4.