مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص430
عليه جمهور العامة، فيجب الاخذ به كما ورد عن الائمة (1).
وأما التفصيل المختار في المختلف فلم أعثر على دليل له، سوى الاحتياط في الصوم، الذي هو ليس بحجة.
المسألة الرابعة: من كان بحيث لا يعلم الاهلة، تحرى لصيام شهر يغلب على ظنه أنه هو شهر رمضان، فيجب عليه صومه، فإن استمر الاشتباه ولم تظهر له الشهور قط أجزأه، وكذا إن صادفه أو كان بعده، ولو كان قبله استأنف الصوم من رمضان أداء وقضاء، بلا خلاف أجده في شي من ذلك، بل عليه الاجماع عن المنتهى والتذكرة (2).
وتدل على تلك الاحكام صحيحة عبد الرحمن ورواية المقنعة، الاولى: رجل أسرته الروم، ولم يصم شهر رمضان، ولم يدر أي شهر هو، قال: (يصوم شهرا يتوخاه ويحسب، فإن كان الشهر الذي صام قبل شهر رمضان لم يجزه، وإن كان بعد رمضان أجزأه) (3)، وقريبة منها الثانية (4).
ولو لم يظن شهرا، قيل: يتخير في كل سنة شهرا مراعيا للمطابقة بين الشهرين (5).
ولا دليل عليه، ويحتمل السقوط أيضا وإن كان الاول أحوط.
وقيل: يلحق بما ظنه أو اختاره حكم الشهر في وجوب الكفارة بإفساد يوم منه، ووجوب إكمال ثلاثين لو لم ير الهلال، والعيد بعده (6).
وفي بعضها نظر، والاصل ينفيه.
(1) الوسائل 27: 106 أبواب صفات القاضي ب 9.
(2) المنتهى 2: 593، التذكرة 1: 272.
(3) الكافي 4: 180 / 1، الفقيه 2: 78 / 346، التهذيب 4: 310 / 935، الوسائل 10: 276 أبواب أحكام شهر رمضان ب 7 ح 1.
(4) المقنعة: 379، الوسائل 10: 277 أبواب أحكام شهر رمضان ب 7 ح 2.
(5) كما في المسالك 1: 77، والروضة البهية 2: 114، والرياض 1: 321.
(6) كما في الروضة البهية 2: 114.